أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : رضاع غير محرم، وزواج بنت من زنى بها
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
رضاع غير محرم، وزواج بنت من زنى بها
معلومات عن الفتوى: رضاع غير محرم، وزواج بنت من زنى بها
رقم الفتوى :
10181
عنوان الفتوى :
رضاع غير محرم، وزواج بنت من زنى بها
القسم التابعة له
:
الرضاع
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
بالطلب المتضمن أن السائل يريد أن يعرف حكم الشرع فى الأمرين الآتيين : 1 - رجل زنى بامرأة ثم بعد ذلك تاب إلى الله توبة نصوحا ثم تزوج ببنت المرأة التى زنى بها .
فهل تحل له هذه الزوجة أو لا تحل .
2 - رجل متزوج بامرأة مع أن أم هذا الزوج كانت قد أرضعت هذه الزوجة فى الصغر، وكانت هذه المرضعة وقت الإرضاع لا لبن عندها لكبر سنها، وإنما كانت تعطى هذه الرضيعة ثديها لتلهيها عن البكاء فقط فهل تحل هذه الزوجة لهذا الزوج أم لا .
نص الجواب
1 - عن السؤال الأول اختلف الفقهاء فى زواج الرجل بابنة من زنى بها، فقال الحنفية إن الزنا يوجب حرمة المصاهرة بين أصول المزنى بها وفروعها، وبين أصول وفروع من زنى بها، فتحرم على الزانى أم المزنى بها وبنتها، وعلى ذلك فتكون هذه الزوجة محرمة على زوجها، ويجب عليهما أن يفترقا، فإن لم يفترقا طوعا رفع أمرهما إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات التفريق بينهما جبرا - وهذا الرأى هو الجارى عليه القضاء تطبيقا للمذهب الحنفى، وذهب فقهاء المذاهب الأخرى إلى أن الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة أصلا، وعلى هذا الرأى فلا تحرم الزوجة على زوجها فى هذه الواقعة، وهذا هو الذى نختاره للإفتاء لقوة دليله .
وعلى هذا الزوج تقوى الله والإخلاص له، والبعد عن العودة لهذا الجرم الكبير مع زوجته .
عن السؤال الثانى فإن الرضاع المحرم شرعا هو ما أنبت اللحم وأنشز العظم بمعنى أن يكون بالمرضع لبن فعلا تغذى به الرضيع، وأن يكون فى سن الرضاع وهو سنتان قمريتان، وألا يقل عن خمس رضعات مشبعات متفرقات متيقنات على ما جرينا عليه فى الفتوى .
وإذا كان صحيحا ما جاء فى السؤال من أن المرضعة كانت كبيرة فى السن ، ولم يكن بها لبن فعلا، وإنما كانت تلقم الطفلة ثديها لتشغلها عن البكاء فإن الرضاع محرم لا يتحقق شرعا بهذا العمل، ومن ثم فلا يترتب عليه بنوة الرضيع لهذه المرأة، وتبعا لهذا لا تحرم على زوجها لأنها لم تصر أختا له من الرضاع .
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال إذا كان الحال كما ورد بهذا الطلب .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: